Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة / 2/ اغراض المصرف 00
القيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعى بشقيه النباتى
والحيوانى والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به او بمنتجاته 0
تشجيع الادخار 0
تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف انواعها واشكالها 0