المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة / 2/ اغراض المصرف 00

القيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعى بشقيه النباتى

والحيوانى والمهن والحرف والصناعات والخدمات المرتبطة به او بمنتجاته 0

تشجيع الادخار 0

تقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف انواعها واشكالها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *