المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /3/ 00 علاوة على الاغراض المحددة فى المادة السابقة من هذا

المرسوم التشريعى واستثناء من احكام المادة /100/ الفقرة /1/ من

القانون رقم/23/لعام /2002/ يجوز للمصرف 00

ان يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعى بنفسه

او بالمشاركة مع غيره او بالوساطة نقدا او اقراضا 0

ان يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزى فى الاماكن التى لايوجد

فيها فروع لمصرف سورية المركزى وفقا للاتفاقات التى تعقد بينهما لهذه

الغاية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *