Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /3/ 00 علاوة على الاغراض المحددة فى المادة السابقة من هذا
المرسوم التشريعى واستثناء من احكام المادة /100/ الفقرة /1/ من
القانون رقم/23/لعام /2002/ يجوز للمصرف 00
ان يقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع مستلزمات الانتاج الزراعى بنفسه
او بالمشاركة مع غيره او بالوساطة نقدا او اقراضا 0
ان يقوم بوظيفة عميل لمصرف سورية المركزى فى الاماكن التى لايوجد
فيها فروع لمصرف سورية المركزى وفقا للاتفاقات التى تعقد بينهما لهذه
الغاية 0