اجتهادات محاكم القضاء العقاري 68

76 – تحديد وتحرير – ترقين الاعتراض – عدم وجوب التبليغ – إدارة أ / كلا الدولة.

باعتبار أن قرار ترقين الاعتراض غير خاضع للاستئناف فلا داعي لتبليغه ويشمل هذا المبدأ إدارة أملاك الدولة.

إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
جواباً على كتابكم رقم 5121 / ت ع 5 تاريخ 7 / 6 / 1969 نصت المادة 24 من القرار 186 ل.ر على ما يلي
إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير وفي هذه الحالة يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من أحكام المادة 31…
هذا وإن قرار الترقين غير خاضع للطعن فيه بطريق الاستئناف لذا فلا داعي لتبليغه فضلاً عن أن الشارع لم ينص عليه.
ويشمل المبدأ المتقدم إدارة أملاك الدولة إذا اعترضت وغاب ممثلها فتقرر ترقين اعتراضها. أما ما جاء في المادة 32 من القرار 186 ل.ر لجهة تبليغ الإدارة في مركزها والى أكبر موظف فيها فيقتصر على القرارات القابلة للتبليغ الصادرة في الأساس والخاضعة للطعن فيها بطريق الاستئناف. كما يبدو ذلك من أحكام المواد السابقة على المادة المذكورة والباحثة في الاستئناف.
(البلاغ رقم 8697 تاريخ 28 / 6 / 1969)
وزير العدل