المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة/10/ 00

لايجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التى يضع

عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز وكذلك قسمتها او افرازها رضائيا

الا بموافقته شريطة ان تكون حقوق المصرف مضمونة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *