Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة/10/ 00
لايجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التى يضع
عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز وكذلك قسمتها او افرازها رضائيا
الا بموافقته شريطة ان تكون حقوق المصرف مضمونة 0