المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /11/ 00

يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم فى دعاوى الافراز القضائى

والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة

لحقوق المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *