Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /11/ 00
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم فى دعاوى الافراز القضائى
والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة
لحقوق المصرف 0
المادة /11/ 00
يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم فى دعاوى الافراز القضائى
والتحسين العقارى والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة
لحقوق المصرف 0