المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /26/ 00

يقوم المصرف بابلاغ المدين او الكفيل او ورثتهما الانذارات والتبليغات

فى الموطن المختار فى العقد او السند وفق الاجراءات والاصول القانونية

للتبليغ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *