Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /26/ 00
يقوم المصرف بابلاغ المدين او الكفيل او ورثتهما الانذارات والتبليغات
فى الموطن المختار فى العقد او السند وفق الاجراءات والاصول القانونية
للتبليغ 0
المادة /26/ 00
يقوم المصرف بابلاغ المدين او الكفيل او ورثتهما الانذارات والتبليغات
فى الموطن المختار فى العقد او السند وفق الاجراءات والاصول القانونية
للتبليغ 0