المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب الخامس 00

توزيع الارباح 00

المادة /32/ 00

توزع الارباح السنوية الصافية للمصرف /بعد اقتطاع ضريبة الدخل على

الارباح /على النحو التالى 00

/1/0000 /45/ بالمئة خمس واربعون بالمئة لتغذية الاموال الاحتياطية لحين

بلوغها ما يعادل راس المال الاسمى للمصرف 0

/2/ 000 / 55/بالمئة خمس وخمسون بالمئة تسديدا لراس المال غير المدفوع

ويحول الرصيد الباقى الى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع

مايعادل رأس المال الاسمى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *