Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
الباب الخامس 00
توزيع الارباح 00
المادة /32/ 00
توزع الارباح السنوية الصافية للمصرف /بعد اقتطاع ضريبة الدخل على
الارباح /على النحو التالى 00
/1/0000 /45/ بالمئة خمس واربعون بالمئة لتغذية الاموال الاحتياطية لحين
بلوغها ما يعادل راس المال الاسمى للمصرف 0
/2/ 000 / 55/بالمئة خمس وخمسون بالمئة تسديدا لراس المال غير المدفوع
ويحول الرصيد الباقى الى صندوق الدين العام عند بلوغ رأس المال المدفوع
مايعادل رأس المال الاسمى 0