Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /36/ 00
تعتبر الاموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من
ديون المصرف وتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى فى مراقبتها وتحصيلها 0
المادة /36/ 00
تعتبر الاموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من
ديون المصرف وتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى فى مراقبتها وتحصيلها 0