المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /36/ 00

تعتبر الاموال المقرضة بواسطة المصرف وفق اتفاقيات وعقود خاصة جزءا من

ديون المصرف وتطبق احكام هذا المرسوم التشريعى فى مراقبتها وتحصيلها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *