Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /37/ 00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه
وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0
المادة /37/ 00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه
وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0