المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /37/ 00

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه

وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *