المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /4/ 00

اغراض المصرف

القيام بجميع الاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 0

دعم الحركة العمرانية والاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات

العمرانية /السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية

والتعليمية والبيئية/ 0

تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط والطويل 0

تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التى تهدف الى

بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها 0

تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف

تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين

مع المصرف

دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *