Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /4/ 00
اغراض المصرف
القيام بجميع الاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 0
دعم الحركة العمرانية والاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات
العمرانية /السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية
والتعليمية والبيئية/ 0
تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط والطويل 0
تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التى تهدف الى
بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها 0
تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف
تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين
مع المصرف
دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها 0