المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /15/00

لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا

لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك

الاموال لاجلها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *