Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /15/00
لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا
لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك
الاموال لاجلها 0
المادة /15/00
لايجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا
لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا لقاء تسديد اسناد الدين التى منحت تلك
الاموال لاجلها 0