المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0

المادة /11/

لايجوز حجز الاموال المقرضة او المسلفة من قبل المصرف ولا القيم

والعقارات التى الت اليه الا لقاء تسديد الديون التى اقرضها المصرف او

سلفها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *