Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 32/ للعام / 2005/ الخاص بمصرف التسليف الشعبى 0
المادة /11/
لايجوز حجز الاموال المقرضة او المسلفة من قبل المصرف ولا القيم
والعقارات التى الت اليه الا لقاء تسديد الديون التى اقرضها المصرف او
سلفها 0
المادة /11/
لايجوز حجز الاموال المقرضة او المسلفة من قبل المصرف ولا القيم
والعقارات التى الت اليه الا لقاء تسديد الديون التى اقرضها المصرف او
سلفها 0