المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة / 3 / تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية

التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق

الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية

المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى ونظام

النقد الاساسى رقم / 23/ لعام / 2002/ والمرسوم التشريعى رقم / 34/

تاريخ / 1/5/ 2005/ الخاص بالسرية المصرفية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *