Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة / 3 / تخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعى ولتعليماته التنفيذية
التى تصدرها الهيئة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة فى المناطق
الحرة السورية كما تخضع تلك المؤسسات لاحكام الرقابة المصرفية
المنصوص عليها فى المادة / 89/ من قانون مصرف سورية المركزى ونظام
النقد الاساسى رقم / 23/ لعام / 2002/ والمرسوم التشريعى رقم / 34/
تاريخ / 1/5/ 2005/ الخاص بالسرية المصرفية 0