Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /8/ أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى 00
حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا
و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه 0
النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية
الحكومة لدى المصارف عضوا
وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه 0
قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا
معاون وزير المالية عضوا
رئيس هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية عضوا
خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضوا
ب/يسمى رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ج/يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها0
د/تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبى المصارف التابعين لمفوضية الحكومة
لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التى تكلفه بها وان يقوم
بتنفيذ قراراتها و الاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة
ادارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزى وذلك
لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى و يخضع امين السر و
المدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما
واجب الحفاظ على السرية المصرفية0
ه /لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر
بتاريخ/1/5/2005/باى حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم
التشريعى و عند طلب الهيئة او المكلفين باعمال من قبلها لاى معلومات 0
و/يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة
المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات
المصرفية و المالية و التى يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او
تمويل الارهاب 0
ز/يحق للهيئة الدخول فى اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات
الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل
الاموال و تمويل الارهاب 0
ح/يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و اجراء التحقيقات فى اطار عملها
نيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التى تحددها
القوانين والانظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية او الاقليمية
او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة
بالمثل 0
ط/تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر
و كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة
اعضاء على الاقل و تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفى حال
تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا 0
ى/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها
وقراراتها بالسرية 0
ك/يقسم رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضى امام
محكمة البداية المدنية فى دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية
الاتية 00
اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملى بصدق و امانة وان احافظ على سرية
المعلومات التى اطلع عليها .
ل/يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة و المكلفين باعمال من قبلها ذات
اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة 0
م/يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التى
تم تلقيها و توزيعها و عدد التحقيقات فى غسل الاموال و تمويل الارهاب
وعدد الدعاوى التى اقيمت فى هذا الصدد و عدد احكام الادانة الصادرة
بشانها و عن الممتلكات المجمدة و المصادرة و كذلك عن المساعدة
القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون0