المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /8/ أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى 00

حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا

و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه 0

النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية

الحكومة لدى المصارف عضوا

وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه 0

قاض يعينه مجلس القضاء الاعلى او من ينتدبه حال غيابه عضوا

معاون وزير المالية عضوا

رئيس هيئة الاوراق و الاسواق المالية السورية عضوا

خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضوا

ب/يسمى رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ج/يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها0

د/تسمى لجنة ادارة الهيئة احد مراقبى المصارف التابعين لمفوضية الحكومة

لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التى تكلفه بها وان يقوم

بتنفيذ قراراتها و الاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة

ادارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزى وذلك

لاداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى و يخضع امين السر و

المدققون المكلفون الى جميع الموجبات المفروضة على اعضاء الهيئة لاسيما

واجب الحفاظ على السرية المصرفية0

ه /لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعى الخاص بسرية المصارف الصادر

بتاريخ/1/5/2005/باى حال من الاحوال عند تطبيق احكام هذا المرسوم

التشريعى و عند طلب الهيئة او المكلفين باعمال من قبلها لاى معلومات 0

و/يحصر بلجنة ادارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة

المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات

المصرفية و المالية و التى يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال او

تمويل الارهاب 0

ز/يحق للهيئة الدخول فى اتفاقيات او توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات

الاجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل

الاموال و تمويل الارهاب 0

ح/يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و اجراء التحقيقات فى اطار عملها

نيابة عن الاطراف النظيرة الاجنبية وفق القواعد والاجراءات التى تحددها

القوانين والانظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية او الاقليمية

او الثنائية التى تكون سورية طرفا فيها او تطبيقا لمبدأ المعاملة

بالمثل 0

ط/تجتمع لجنة ادارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة فى الشهر

و كلما دعت الحاجة لذلك و لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور اربعة

اعضاء على الاقل و تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفى حال

تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا 0

ى/ تضع لجنة ادارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها

وقراراتها بالسرية 0

ك/يقسم رئيس و اعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها باستثناء القاضى امام

محكمة البداية المدنية فى دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية

الاتية 00

اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملى بصدق و امانة وان احافظ على سرية

المعلومات التى اطلع عليها .

ل/يقسم اعضاء الاجهزة التابعة للهيئة و المكلفين باعمال من قبلها ذات

اليمين القانونية امام اعضاء لجنة ادارة الهيئة 0

م/يحق للهيئة نشر احصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التى

تم تلقيها و توزيعها و عدد التحقيقات فى غسل الاموال و تمويل الارهاب

وعدد الدعاوى التى اقيمت فى هذا الصدد و عدد احكام الادانة الصادرة

بشانها و عن الممتلكات المجمدة و المصادرة و كذلك عن المساعدة

القانونية المتبادلة او غيرها من الطلبات الدولية للتعاون0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *