Call us now:
3 – تحديد وتحرير – تثبيت المحاضر – أملاك عامة – تحديد الأملاك العمومية – بطلان قرار لجنة الأملاك العمومية
1 – بعد إجراء التحديد والتحرير بالاستناد إلى القرار 186 لا يبقي صلاحية للجنة المنصوص عنها في القرار 144 / 1925 لإجراء تحديد الأملاك العمومية لأن القرار 186 يتعلق بتحديد جميع العقارات أياً كان نوعها أملاك صلاف أم أميرية أو أملاك عمومية والمادة 10 منه تعطي لممثلي الأملاك العامة ذات الحقوق وذات الواجبات التي تعطيها للأفراد.
2 – تسجيل العقارات في السجل العقاري بموجب القرار 186 لا يجوز بعدها نزع هذه العقارات ممن سجلت على اسمه إلا بسبب شرعي ناقل للملكية وليس منها قرارات اللجنة المنصوص عنها في القرار 144 / 1925 لأن أعمال التحديد والتحرير بموجب القرار 186 لها مفعول شامل.
3 – ليس للجنة المنصوص عنها في القرار 144 أن تحرر حدود الأملاك المسجلة في أمانة السجل العقاري بمفعول القرار رقم 186 / 1926 مما يقتضي إبطال قرار لجنة تحديد الأملاك العمومية الصادر خلاف ذلك.
المناقشة
حيث أنه من الرجوع إلى أوراق الدعوى ومستندات القضية تبين أن العقار رقم 460 موضوع النزاع قد مسح من قبل لجنة التحديد والتحرير على اسم المدعي. وإن هذه الأعمال قد ختمت في منطقة طبرجا بتاريخ 28 كانون الأول سنة 1945.
وحيث أن أعمال التحديد والتحرير والقرارات بتثبيت المحاضر التي تتخذ من قبل القاضي العقاري أو محكمة الاستئناف تعتبر نهائية ويكون لها قوة ثبوتية لا يمكن دحضها عملاً بالمادة 17 من القرار 188.
وحيث أنه بعد إجراء التحديد والتحرير بالاستناد إلى القرار 186 لا يبقى صلاحية للجنة المنصوص عنها في القرار 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925 لإجراء تحديد الأملاك العمومية لأن القرار 186 يتعلق بتحديد جميع العقارات أياً كان نوعها سواء كانت أملاك صرف أم أميرية أم أملاك عمومية.
وحيث أن المادة العاشرة من ذات القرار 186 تعطي لممثلي الأملاك العمومية ذات الحقوق وذات الموجبات التي تعطى للأفراد وإن المادة 23 فقرتها الأخيرة تشير إلى الأسباب التي من أجلها تصبح العقارات المسجلة في السجل العقاري على اسم الأفراد داخله في عداد الأملاك العامة وإن قرارات اللجنة المنصوص عنها في القرار 144 المذكور ليست منها بمعنى أنه بعد تسجيل العقارات في السجل العقاري بمقتضى التحديد بموجب القرار 186 لا يجوز نزع هذه العقارات ممن سجلت على اسمه إلا بسبب شرعي ناقل للملكية.
وحيث زيادة عما تقدم أن المادة 18 من القرار 186 تناقض أقوال الجهة المدعى عليها إذ أن هذه المادة تنص صراحة على أن خرائط المساحة ( ) فيما يتعلق بالأملاك العامة عندما تكون قد نظمت بموجب المادة 9 من القرار المذكور تصبح نهائية ولا يجوز أن تكون موضوع نزاع بعد أن يمر سنتان على إيداعها لدى أمانة السجل العقاري.
وحيث أنه بالاستناد إلى ما تقدم تبين بجلاء أن أعمال التحديد والتحرير بموجب القرار 186 لها مفعول شامل وإن اللجنة المنصوص عنها في القرار 144 التي أصدرت القرار المطعون فيه ليس لها أن تحرر حدود الأملاك المسجلة في أمانة السجل العقاري بمفعول القرار 186 الآنف الذكر (انظر بهذا المعنى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 12 حزيران سنة 1930 بدعوى إدارة المرفأ والحكومة اللبنانية ضد ورثة فخري…).
وحيث يقتضي والحالة هذه إبطال القرار الصادر عن لجنة تحديد الأملاك العمومية بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1948.
لهذه الأسباب تقرر إبطال القرار المعترض عليه.
(تمييز لبناني – الغرفة الإدارية – قرار رقم 138 تاريخ 19 شباط سنة 1950 النشرة القضائية اللبنانية ص 206 / 1951)