Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /13/ 00يتمتع حاكم مصرف سورية المركزى المكلف برئاسة الهيئة
ولجنة ادارة المصرف المركزى واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها
واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها
بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأى مسؤولية مدنية او
جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى
كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة
بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات
الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوى على غسل الاموال
او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها