المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /13/ 00يتمتع حاكم مصرف سورية المركزى المكلف برئاسة الهيئة

ولجنة ادارة المصرف المركزى واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها

واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها

بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأى مسؤولية مدنية او

جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى

كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة

بالابلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات

الابلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوى على غسل الاموال

او تتعلق بتمويل الارهاب بالحصانة ذاتها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *