المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب

المادة /21/ 00 ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر

نافذا من تاريخ صدوره 0

دمشق فى /22/3/1426/ ه الموافق /1/5/2005/ م 0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *