Call us now:
المرسوم التشريعى رقم / 33/ للعام / 2005/ الخاص بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
المادة /21/ 00 ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر
نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق فى /22/3/1426/ ه الموافق /1/5/2005/ م 0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد