Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة/7/00يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وباذن من القاضى
المختص الاطلاع على مقدار ايداعات او موجودات المودع ليتم ادخالها فى
حسابات التركة ويعلم القاضى المختص بمقدار هذه الايداعات والموجودات
بكتاب رسمى من ادارة المصرف0