المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة/7/00يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وباذن من القاضى

المختص الاطلاع على مقدار ايداعات او موجودات المودع ليتم ادخالها فى

حسابات التركة ويعلم القاضى المختص بمقدار هذه الايداعات والموجودات

بكتاب رسمى من ادارة المصرف0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *