Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة /9/00يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية ان تتأكد من
الاسماء الحقيقية لاصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء اكانت حسابات
مرقمة ام اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك 0