المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة /9/00يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية ان تتأكد من

الاسماء الحقيقية لاصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء اكانت حسابات

مرقمة ام اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *