المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0

مادة/13/00ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0

دمشق فى 22/3/1426/ه الموافق/1/5/2005/م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *