Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/34 /للعام /2005/الخاص بسرية المصارف0
مادة/13/00ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق فى 22/3/1426/ه الموافق/1/5/2005/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مادة/13/00ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق فى 22/3/1426/ه الموافق/1/5/2005/م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد