المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة

المادة /2/

أ00 تؤول موجودات المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها0

ب00 تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/السابقة وماسيؤول اليها من مهام او موجودات منقولة او غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *