Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /4/ للعام /2005/ الخاص بالغاء الصكوك المتضمنة احداث المؤسسة العامة لمزارع الدولة ومنشات مزارع الدولة
المادة /2/
أ00 تؤول موجودات المؤسسة والمنشات المبينة فى المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعى ومحطة ابقار المشروع الرائد /المنقولة وغير المنقولة / والحقوق والالتزامات جميعها المترتبة لها او عليها / الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى والجهات العامة التابعة لها حسب حاجة كل منها0
ب00 تحدد حقوق والتزامات كل جهة من الجهات المبينة بالفقرة /أ/السابقة وماسيؤول اليها من مهام او موجودات منقولة او غير منقولة بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 0