Call us now:
7 – تحديد وتحرير – اعتراض – عدم ذكر الاعتراض في محضر التحديد – نظام عام – تصفية الاعتراضات
إن كل اعتراض غير مدرج في محضر التحديد يعتبر في نظر القانون غير وارد أصلاً لعدم مراعاة الأصول الشكلية ويتوجب على المحكمة أن تثير هذه المسألة عفواً لتعلقها بالنظام العام.
المناقشة
بما أن الاعتراض هو عبارة عن استدعاء مؤرخ في 13 / 9 / 1972 باسم ورثة… وبموجبه يطلبون قيد العقارين موضوع النزاع باسم الورثة. إلا أن هذا الاستدعاء الموجود بين أوراق الملف البدائي لم يدرج في محضري العقارين وفقاً لما نصت عليه المادة 21 من القرار رقم 186. كما أن المادة 22 من نفس القرار نصت على أن القاضي العقاري يباشر بعد اختتام عمليات التحديد والتحرير فحص المحاضر للتثبت من أن المعاملات المنصوص عليها قد تمت فيصدق منطوق المحاضر إذا وجد أنه لم يقدم أي اعتراض أو طلب بشأنها أو أن الاعتراضات أو الطلبات يجب ترقينها ويتخذ الإجراءات الآيلة إلى تصفية الاعتراضات أو الطلبات الأخرى.
وبما أنه يستفاد مما تقدم أن كل اعتراض غير مدرج في محضر التحديد يعتبر في نظر القانون غير وارد أصلاً لعدم مراعاة الأصول الشكلية ويتوجب على المحكمة أن تثير المسألة عفواً لتعلقها بالنظام العام.
(استئناف جبل لبنان – الأولى – قرار رقم 126 تاريخ 30 / 4 / 1975)