Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
جلسات مجلس الوزراء وقراراته
مادة /17/ يعقد المجلس جلسات دورية اسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ويمكن ان يدعى المجلس الى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس