المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

جلسات مجلس الوزراء وقراراته

مادة /17/ يعقد المجلس جلسات دورية اسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ويمكن ان يدعى المجلس الى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *