Call us now:
9 – تحديد وتحرير – ترقين اعتراض – تغيب المعترض – بطلان الاعتراض – عدم قابلية قرار الترقين للاستئناف
إن تغيب المعترض عن الجلسة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة البدائية يعتبر رجوعاً عن الاعتراض. ويعتبر في هذه الحالة الاعتراض لاغياً وباطلاً ويرقن حكماً. وقرار الترقين نهائي وغير قابل للاستئناف.
المناقشة
حيث يستفاد من نص المادة 24 من القرار 186 والأسباب الموجبة أن القانون أعطى المعترض على أعمال التحديد والتحرير الخيار بإثبات حقوقه عن طريق متابعة اعتراضه أمام القاضي العقاري أو إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للأصول وضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار المذكور.
وحيث أن المادة 24 المذكورة نصت بصورة مطلقة على أنه إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة يعتبر الاعتراض لاغياً وباطلاً ويرفض حكمها.. الأمر الذي يعني أن تغيب المعترض عن الجلسة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة البدائية يعتبر رجوعاً عن الاعتراض.
وحيث أن ما ورد في المادة 23 من القرار 186 بشأن متابعة القاضي العقاري لأعماله بالرغم من تغيب ذوي العلاقة يتعلق بعملية الكشف الحسي التي تجري على العقار ولا يتعداها إلى جلسة المحاكمة.
وحيث أن المشترع جعل قرار الترقين نهائياً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة توخياً للسرعة في فصل الاعتراضات وتحرير محاضر التحديد.
وحيث أنه والحالة هذه يكون الاستئناف مستوجباً الرد شكلاً لعدم جوازه.
(استئناف جبل لبنان – الأولى – رقم 140 تاريخ 18 / 5 / 1973)