Call us now:
المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
المادة /1/:
تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول تعريفة الرسوم الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد والسلع وفق ما ورد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980.