المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة /1/: ‏

تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول تعريفة الرسوم الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد والسلع وفق ما ورد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *