المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية

المادة /3/: ‏

تعدل أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم /319/ تاريخ 1/9/2004 بحيث تصبح كما يلي: ‏

تستثنى الآلات والمواد والسلع المقترنة بمعدل رسم /1.7%/ وما دون بموجب جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته من تطبيق أحكام البند /31/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المتضمن رسم الانفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *