Call us now:
المرسوم رقم/197/ للعام /2005/ الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمركية
المادة /3/:
تعدل أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم /319/ تاريخ 1/9/2004 بحيث تصبح كما يلي:
تستثنى الآلات والمواد والسلع المقترنة بمعدل رسم /1.7%/ وما دون بموجب جدول تعريفة الرسوم الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته من تطبيق أحكام البند /31/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 المتضمن رسم الانفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي.