المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /10/: ‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *