Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى
المادة /10/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م.
رئيس الجمهورية
بشــــــــــــار الأســـــــــــد